الصالحي الشامي

292

سبل الهدى والرشاد

وروى الدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنكحوا اليتامى ثلاثا " قيل : يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال : " ما تراضى عليه الأهلون ، ولو قضيب من أراك " ( 1 ) . وروى الإمام أحمد عن أبي حدرد الأسلمي - رضي الله تعالى عنه - أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر امرأة فقال : أمهرها ، قال : مائتان قال : " لو كنتم تغترفون من ماء بطحاء ما زدتم " ( 2 ) . وروى البخاري عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل تزوج امرأة ، وفرض لها هل يدخل بها ولم يعطها شيئا ؟ فقال : " لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا ولو نعليه " . وروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب ، فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت " فأمرني أن آذن له " . وروى مسلم عن أم الفضل - رضي الله تعالى عنها - قالت : دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي ، فقال : يا نبي الله ! إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى ، فزعمت امرأتي الأولى ، أنها أرضعت امرأتي الحدثى ، رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان " . وروى عبد الرزاق عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة ، وإن الله تعالى قد أنزل في كتابه العزيز ( ادعوهم لآبائهم ) ( الأحزاب / 5 ) وكان يدخل علي ، وأنا فضل ونحن في ( مسوب ) ( 3 ) ضيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه تحرمي عليه " ( 4 ) ، قال الزهري : قال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : لا تدرون لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصة ، قال الزهري : - رحمه الله تعالى - : كانت عائشة - رضي الله تعالى عنها - تفتي بأن الرضاع يحرم بعد الفصال ، حتى ماتت وعنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان بدريا ، وكان قد تبنى سالما الذي يقال له

--> ( 1 ) أخرجه الطبراني في الكبير 12 / 239 والطبري 2 / 299 وانظر المجمع 4 / 280 . ( 2 ) أخرجه سعيد بن منصور ( 604 ) والحاكم 2 / 178 والدولابي 1 / 25 والبيهقي 7 / 235 وانظر المجمع 4 / 282 وابن سعد 4 / 2 / 42 . ( 3 ) في أتنور . ( 4 ) عبد الرزاق في المصنف ( 13345 ) ( 13884 ) ( 13885 ) ومسلم في كتاب الرضاع ( 27 ، 28 ) وأحمد 1 / 201 والحاكم 3 / 226 والطبراني في الكبير 7 / 69 ، 70 وانظر المجمع 4 / 260 .